مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
234
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ل - جهاد العبد المبعّض : ذهب المشهور « 1 » إلى اشتراط الحرّية في وجوب الجهاد ، فلا يجب على العبد ولو كان مبعّضاً « 2 » إلّا إذا تهايا مع مولاه . فيقع الإشكال في المسألة حينئذٍ من شمول عمومات أدلّة الجهاد له في نوبته فيجب عليه ، ومن أنّه تعزير بجزء الرقّ فلا يجب « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : جهاد ) م - قسمة منافعه على التعاقب والتناوب : لا خلاف ولا إشكال في أنّ المملوك المحرّر بعضه شريك لمولاه في منافعه « 4 » ، فلو رضيا بالقسمة في منافعه على التعاقب فهو ، وإن امتنع أحدهما عن القسمة مع طلب الآخر ففي جواز إجبار الممتنع على ذلك قولان : ذهب إلى القول بالإجبار بعض الفقهاء « 5 » ؛ مستنداً إلى أنّ لكلّ منهما الانتفاع بنصيبه ، ولا يمكن الجمع بين الحقّين في وقت واحد ، فتكون المهاياة طريقاً للجمع بين الحقّين ، وقطع التنازع بلا ضرر « 6 » . ولكنّ أكثر المتأخّرين من الفقهاء « 7 » ذهبوا إلى القول بعدم الإجبار ؛ لأنّها بعد تسليم كونها قسمة فقد وقعت لغير معلوم التساوي فتتوقّف على التراضي « 8 » . ثمّ إنّه على تقدير وجوبها تكفي المهاياة اليومية في ذلك ، ولا يجب الأزيد « 9 » . ( انظر : مهاياة ) ن - نكاح المملوك المبعّض : يقع البحث في نكاح المملوك المبعّض في جهات : الأولى - استقلال المبعّض في نكاحه :
--> ( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 362 . ( 2 ) القواعد 1 : 478 . ( 3 ) جواهر الكلام 21 : 6 - 7 . ( 4 ) جواهر الكلام 34 : 313 . ( 5 ) نقله عنه في جواهر الكلام 34 : 313 . ( 6 ) جواهر الكلام 34 : 313 . ( 7 ) الشرائع 3 : 130 . عيون الحقائق الناظرة 1 : 408 . ( 8 ) المسالك 10 : 474 . ( 9 ) جواهر الكلام 34 : 313 - 314 .